السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )
202
بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )
376 - روزى زنى به نزد عمر آمده و به او گفت : فلان مرد انصارى به من تجاوز نموده و اين لباس من از منى او آلوده شده است . سپس عمر دستور داد تا مرد انصارى مجازات گردد . اما آن مرد انصارى منكر وقوع اين امر بود . و هنگاميكه مأمورين مىخواستند مرد انصارى را براى مجازات ببرند نگاه او در ميانهء راه به امير المؤمنين عليه السلام افتاد . و به آن حضرت استغاثه نموده و از آن حضرت خواست تا در اين باره قضاوت نمايند . و بر اين امر اصرار نمود . هنگاميكه عمر اصرار مرد انصارى را مشاهد كرد از امير المؤمنين عليه السلام درخواست نمود تا آن حضرت در اين باره نظر دهد . سپس امير المؤمنين عليه السلام دستور داد تا مقدارى آب گرم را بر آنجايى از لباس آن زن - كه ادعا مىكرد به منى آن مرد آلوده شده است - بريزند . در اين هنگام مشاهده شد كه آن مايع سفيد برشته شد و پُف كرد و معلوم شد كه اين مايع سفيدهء تخم مرغ بوده است . آنگاه آن زن به حيله و مكر خود اعتراف كرده و دامن آن مرد انصارى از ارتكاب گناه مبرّا گشت . و بدينوسيله و به بركت امير المؤمنين عليه السلام آن مرد انصارى از مجازات عمر رهايى يافت « 1 » .
--> ( 1 ) - عن أبي المعلّى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار - وكانت تهواه و لم تقدر له على حيلة - فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة . و صبّت البياض على ثيابها بين فخذيها . ثمّ جاءت إلى عمر فقالت : - يا أمير المؤمنين - إنّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا و كذا . ففضحني . قال : فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري . فجعل الأنصاري يحلف - و أمير المؤمنين عليه السلام جالس - ويقول : يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري . فلمّا أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : - يا أبا الحسن - ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها . فإتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : إيتوني بماء حارّ قد أغلى غلياناً شديداً . ففعلوا . فلمّا اتي بالماء أمرهم . فصبّوا على موضع البياض . فاشتوى ذلك البياض . فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه . فلّما عرف طعمه ألقاه من فيه . ثمّ أقبل عليه السلام على المرأة حتّى أقرّت بذلك . و دفع اللَّه عزّ و جلّ عن الأنصاري عقوبة عمر ( الكافي ج 7 ص 422 و تهذيب الأحكام ج 6 ص 348 ) . في التهذيب : عن ابن العلاء .